فرية حجامة ام سلمة

فرية حجامة ام سلمة رضي الله عنها

لم يكتف المخالفون بكل تلك الطعون التي يروونها في اعراض الانبياء عليهم السلام بل استزادوا طعنا بعرض خير الانبياء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه واله فطعنوا كما سيلي في رواية رووها ان النبي صلى الله عليه واله وحاشاه بنفسه هو الذي يامر رجلا بالحجامة لزوجته


استأذنت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الحِجامةِ فأمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبا طَيبةَ أن يحجُمَها وقالَ حسبتُ أنَّهُ كانَ أخاها منَ الرِّضاعةِ أو غلامًا لم يحتَلِم
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الرقم : 2820 |التخريج : وأبو داود (4105)، وابن ماجه (3480) واللفظ له أخرجه مسلم (2206)،


أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في الحِجَامَةِ، فأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قالَ: كانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم لرقم: 2206
-----------------------------------
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَريصًا على أُمَّتِه في كلِّ ما فيه صلاحُهم في الدِّينِ والدُّنيا، ومِن ذلك الأمرُ بالأخذِ بأسبابِ الشِّفاءِ كالتَّداوي والعِلاجِ. وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -زَوْجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُمَّ المؤمِنينَ رَضيَ اللهُ عنها- استأذَنَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحِجَامَةِ، وهي المُدَاوَاةُ بالمِحْجَمِ والمعالَجَةُ به واستخراجُ دَمِ المريضِ، فأمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا طَيْبَةَ -وكان مَولًى مِن مَوالي الأنصارِ- أن يَقُومَ بِحِجامَتِها. وذكَرَ التَّابعيُّ أبو الزُّبيرِ أنَّه يَظُنُّ أنَّ جابرًا رَضيَ اللهُ عنه قال: كان -أي: أبو طَيْبَةَ- أخاهَا مِن الرَّضاعةِ، أو كان غُلامًا لم يَحْتَلِمْ، أي: صغيرًا، يعني: أنَّ الحَجَّامَ لو لم يكُنْ صَبيًّا غيْرَ مُحتلِمٍ أو مَحْرَمًا لها، لم يُجوِّزْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَكشِفَ أمُّ سَلَمةَ بَدَنَها للحَجَّامِ، وقيل: إنَّ هذا الظَّنَّ مِن الرَّاوي غيرُ صَحيحٍ؛ لِتَنافي الأمرينِ، سَواءٌ فيما يَتعلَّقُ بالرَّضاعةِ أو الاحتلامِ؛ لأنَّ أُمَّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها وُلِدت بمكَّةَ، وبها وَلَدت أكثَر أولادِها، وأبو طَيْبةَ غُلامٌ لبَعضِ الأنصارِ بالمدينةِ، فمُحالٌ أنْ يكونَ أخاها مِن الرَّضاعةِ، وكان عبدًا مَضْروبًا عليه الخَراجُ، كما في حَديثِ البُخاريِّ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: «حَجَمَ أبو طَيْبَةَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَ له بِصاعٍ مِن تَمْرٍ، وأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفِّفُوا مِن خَرَاجِه»، ..
وذَكَر بعضُهم: أنَّ هذا الظَّنَّ وقَعَ مِن بَعضِ الرُّواةِ ممَّن هُم دونَ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه، وإنَّما قال الرَّاوي ذلك لأنَّ الحِجامةَ غالبًا إنَّما تكونُ مِن بدَنِ المرأةِ فيما لا يَجوزُ للأجنبيِّ الاطِّلاعُ عليه، والصَّحيحُ والثَّابتُ أنَّه لا يُشترَطُ في الطَّبيبِ المُداوي أنْ يكونَ ممَّن يَجوزُ له الدُّخولُ على المرأةِ الَّتي تَطلُبُ التَّداوي، فإنْ كان في امرأةٍ وجَعٌ شَديدٌ يقولُ الطَّبيبُ: لا بُدَّ لها مِن الحِجامةِ أو الفصْدِ، أو بها جِراحةٌ يَحتاجُ إلى مُداواتِها، جازَ للحَجَّامِ أنْ يَنظُرَ إليها، ومتى اضْطُرَّتِ المرأةُ إلى هذا ولم تَجِدْ مَحْرَمًا يَحجُمُها، ولا امرأةً تُطبِّبُها؛ جازَ أنْ يَحجُمَها أجنبيٌّ. وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا تَفعَلُ في نفسِها شيئًا مِن الحِجامةِ، أو ما يُشبِهها، إلَّا بإذنِ زَوْجِها.


كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم [عبد العزيز بن عبد الله الراجحي] ج: 6 ص: 341
كتاب السلام باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي
[٢٢٠٦] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.
هذا الحديث فيه: مسألة؛ وهي: هل على المرأة أن تستأذن زوجها في الحجامة؟
الجواب: لا، وإنما استئذان أم سلمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في العلاج من باب حسن العشرة، كما لو استأذنت المرأة زوجها فيما يتعلق بالتصرف في مالها فهذا من حسن العشرة، فإن لها الحق في التصرف في مالها دون إذنه.





كم عمر ابا طَيبةَ
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري 4 جزء 607 صفحة باب ما جاء في الحجامة ، وأجرة الحجام
حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه

كتاب مسند أحمد - ط الرسالة [أحمد بن حنبل] ج: ص: ٩٥ رقم الحديث: ٢٣٦٨٩
أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث محيصة بن مسعود
---------------------------------
حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (١)
٢٣٦٨٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ أَبُو طَيِّبَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ، فَقَالَ: " لَا تَقْرَبْهُ " فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " اعْلِفْ بِهِ النَّاضِحَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِرْشِهِ " (٢)
(١) قال السندي: بضمِّ ميمٍ وفتح مهملة وتشديد تحتانية وقد تسكَّن، خَزْرجي، أبو سعيد المدني، صحابي معروف، كذا في "التقريب" وفي "الإصابة" أنه أنصاريٌّ أَوْسيٌّ. وفيه: أنه كان أصغر من أخيه حُوَيِّصة، وأسلم قبله.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُفير الأنصاري: وهو محمد بن سهل بن أبي حثمة، من رجال "تعجيل المنفعة" (١٣٤٦) و (٩٣٧) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابيه محيِّصة، فقد خرَّج له أصحاب السنن الأربعة. ليث: هو ابن سَعْد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير " ٨/٥٣-٥٤، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٧٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٣١، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١١٦، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٧٤٢) ، والبيهقي ٩/٣٣٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٧٩ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث التالية. وفي الباب عن جابر بن عبد الله سلف برقم (١٤٢٩٠) ، وعن رافع بن خديج سلف برقم (١٥٨١٢) ، وانظر تتمة أحاديث الباب عندهما. قال السندي: قوله: "أنه كان له غلام" أي: مملوك، وكانوا يضعون على=


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري صفحة 2052 جزء 5
3103 - عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها ، قال : حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم . رواه مسلم . التالي السابق عرض الحاشية 3103 - عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( الحجامة ) بكسر أولها ( فأمر أبا طيبة أن يحجمها ) بضم الجيم وكسرها ( قال ) أي جابر ( حسبت ) أي ظننت ( أنه ) أي أبا طيبة ( كان أخاها من الرضاعة ) بفتح الراء ويكسر ( أو غلام لم يحتلم ) قد صرح علماؤنا بأن غير المحرم أيضا عند الضرورة يحجم ويقصد ويختن وقال الطيبي - رحمه الله - : يجوز للأجنبي النظر إلى جميع بدنها للضرورة وللمعالجة . ( رواه مسلم ) .


كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج [محمد بن علي بن آدم الأثيوبي] ج: 36 ص: ١٧٨ رقم الحديث: ٢٢٠٦
٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) (١١) - (باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لكل داء دواء"، واستحباب التداوي)
(قَالَ) أبو الزبير (حَسِبْتُ)؛ أي: ظننت (أَنَّهُ)؛ أي: جابرًا -رضي الله عنه-، (قَالَ: كَانَ) أبو طيبة (أَخَاهَا)؛ أي: أخا أم سلمة -رضي الله عنها-. وقد اعترض ابن حزم -رحمه الله- هذا الحسبان، فقال: وأما قول الراوي: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم، فإنما هو ظنّ من بعض رواة الخبر، ممن دون جابر -رضي الله عنه-، ثم هو أيضًا ظنّ غير صادق؛ لأن أم سلمة -رضي الله عنها- وُلدت بمكة، وبها وَلَدت أكثر أولادها، وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة، وكان عبدًا مضروبًا عليه الخراج، كما رَوَينا من طريق مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: "حَجَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه"، ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عنُقها، وأعلى ظهرها مما يوازي أعلى كتفيها. انتهى (١). (مِنَ الرَّضَاعَةِ) بفتح الراء، وكسرها، قال المجد -رحمه الله-: رَضِعَ أُمَّه، كسَمِع، وضَرَب، رَضْعًا، ويُحَرَّكُ، ورَضاعًا، ورَضاعةً، ويُكْسَرانِ، ورَضِعًا، ككتفٍ، فهو راضِعٌ، جمعه: كرُكَّعٍ، ورَضِعٌ، ككتِفٍ، جمعه: كعُنُقٍ: امْتَصَّ ثَدْيَها. انتهى (٢). (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: قال: كان (غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ)، أي: صغيرًا يجوز له أن ينظر إلى الأجنبيّة، قال القرطبيّ -رحمه الله-: وفيه من الفقه ما يدلّ على أن ذا المحرم يجوز أن يطَّلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبيّ، وكذلك الصبيّ، فإن الحجامة غالبًا إنما تكون من بدن المرأة فيما لا يجوز للأجنبيّ الاطلاع عليه، كالقفا، والرَّأس، والساقين. انتهى (٣).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-. [تنبيه]: قال أبو محمد بن حزم -رحمه الله-بعد أن أورد حديث جابر هذا- ما نصّه: هذا خبر في غاية الصحة؛ لأنه من رواية الليث، عن أبي الزبير، عن
---------------------------------
(١) "المحلي" لابن حزم -رحمه الله- ١٠/ ٣٣.
(٢) "القاموس المحيط" ١/ ٩٣٢.
(٣) "المفهم" ٥/ ٥٩٥ - ٥٩٦.


ص: ١٧٩
فهرس الكتاب ٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) (١١) - (باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لكل داء دواء"، واستحباب التداوي) جابر، وقد روينا بأصح طريق أن كل ما رواه الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فإن أبا الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر -رضي الله عنه-. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١١/ ٥٧٣٢] (٢٢٠٦)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٠٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩٦)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّل الكتاب قال: [٥٧٣٣] (٢٢٠٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة: وقد تقدّموا قبل أربعة أبواب، و"أبو سفيان" هو: طلحة بن نافع.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) -رضي الله عنه- أنه (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أُبيِّ بْنِ كَعْبِ) بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاريّ الخزرجيّ، أبي المنذر، سيّد القرّاء، ويُكنى أبا الطفيل أيضًا، من فضلاء الصحابة -رضي الله عنهم-، اختُلف في سنة وفاته اختلافًا كثيرًا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، تقدّمت ترجمته في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٦٦. (طَبِيبًا) لا يعرف اسمه (٢)، (فَقَطَعَ) الطبيب (مِنْهُ)؛ أي: من أُبيّ -رضي الله عنه- (عِرْقًا) بكسر العين المهملة، وسكون الراء: مجرى الدم في الجسد (٣)، (ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ)؛ أي: على موضع القطع، والكيّ: هو أن يُحْمَى حديدٌ، ويوضع على عضو معلول؛ ليُحرق، ويُحبس دمه، ولا يخرج،
----------------------------
(١) "المحلي" لابن حزم -رحمه الله- ١٠/ ٣٣.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٣٧٧.
(٣) "المعجم الوسيط" ٢/ ٥٩٦.


كتاب المفاتيح في شرح المصابيح [مظهر الدين الزيداني] ج: 4 ص: ٢١ رقم الحديث: ٢٣٠٣
فهرس الكتاب ١٢ - كتاب النكاح ٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات لقاءُ الأسدِ ومقاربتُه سببُ الموت. رَوى هذا الحديثَ عقبةُ بن عامر - رضي الله عنه -.
٢٣٠٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ أمَّ سلمةَ رضي الله عنها استأذَنَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في الحِجامَةِ فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجِمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلمْ. قوله: "حسِبتُ أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يَحتلمْ" يعني: لو لم يكن صبيًا غيرَ مُحتلِمٍ أو مَحرَمًا لها لم يُجوِّزْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكشفَ أمُّ سَلَمةَ بدنَها للحجَّام ، فإن كان لامرأةٍ وجعٌ شديدٌ يقول الطبيب: لا بدُّ لها من الحِجامة أو الفَصد، أو بها جراحةٌ يُحتاج إلى مداواتها، جاز للحجَّامِ أن يَنظرَ إليها، حتى جاز النظرُ إلى فَرجِها.
٢٣٠٤ - عن جريرِ بن عبدِ الله - رضي الله عنه - قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجْأَةِ؟ فأمرني أن أصرِفَ بصَري. قوله: "سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرِ الفجأةِ، فأمرني أن أصرفَ بصري"؛ يعني: قلت: إذا وقع بصري على امرأة بغتة بغير اختياري فما حكمه؟ قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أصرفَ بصري؛ يعني: أَمرَني أن لا أَنظرَ مرةً ثانيةً؛ يعني: النظرةُ الأولى مَعفوٌّ عنها إذا كان بغيرِ اختيارِهِ، وأمَّا النظرةُ الثانيةُ فغيرُ مَعفوٍّ عنها؛ لأنها باختياره.